الاحتياط ، ويكفي حينئذٍ إطعام ستين مسكيناً ، لأن فيه إطعام عشرة أيضاً الذي يكفي في كفّارة الحلف .
[ إذا نذر المشي أو الركوب في الحج ]
( 26 مسألة ) : إذا نذر المشي في حجّه الواجب عليه أو المستحب ، انعقد مطلقاً حتى في مورد يكون الركوب أفضل ، لأن المشي في حدّ نفسه أفضل من الركوب بمقتضى جملة من الأخبار ، وإن كان الركوب قد يكون أرجح لبعض الجهات فإن أرجحيته لا توجب زوال الرجحان عن المشي في حدّ نفسه .
وكذا ينعقد لو نذر الحجّ ماشياً مطلقاً ولو مع الإغماض عن رجحان المشي ، لكفاية رجحان أصل الحجّ في الانعقاد ، إذ لا يلزم أن يكون المتعلّق راجحاً بجميع قيوده وأوصافه ، فما عن بعضهم : من عدم الانعقاد في مورد يكون الركوب أفضل لا وجه له . وأضعف منه دعوى : الانعقاد في أصل الحجّ لا في صفة المشي فيجب مطلقاً ، لأن المفروض نذر المقيّد فلا معنى لبقائه مع عدم صحّة قيده .
( 27 مسألة ) : لو نذر الحجّ راكباً انعقد ووجب ، ولا يجوز حينئذٍ المشي وإن كان أفضل ، لما مرّ من كفاية رجحان المقيّد دون قيده .
نعم لو نذر الركوب في حجّه في مورد يكون المشي أفضل لم ينعقد ، لأن المتعلّق حينئذٍ الركوب لا الحجّ راكباً .
وكذا ينعقد لو نذر أن يمشي بعض الطريق من فرسخ في كلّ يوم أو فرسخين ، وكذا ينعقد لو نذر الحجّ حافياً ، وما في صحيحة الحذّاء من