تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 629

مساهمون:

ص٦٢٩
عليه السلام : نعم » . وفيه : إن ظاهرهما : كفاية الحجّ النذريّ عن حجّة الإسلام مع عدم الاستطاعة ، وهو غير معمول به . ويمكن حملهما على أنه نذر المشي لا الحجّ ثمّ أراد أن يحجّ فسئل عليه السلام عن أنه هل يجزيه هذا الحجّ الذي أتى به عقيب هذا المشي أم لا ؟ فأجاب عليه السلام بالكفاية ، نعم لو نذر أن يحجّ مطلقاً أيّ حجّ كان كفاه عن نذره حجّة الإسلام ، بل الحجّ النيابيّ وغيره أيضاً ، لأن مقصوده حينئذٍ حصول الحجّ منه في الخارج بأيّ وجه كان . ( 20 مسألة ) : إذا نذر الحجّ حال عدم استطاعته معلّقاً على شفاء ولده - مثلًا - فاستطاع قبل حصول المعلّق عليه ، فالظاهر : تقديم حجّة الإسلام ، ويحتمل ( 1 ) تقديم المنذور إذا فرض حصول المعلّق عليه قبل خروج الرفقة مع كونه فوريّاً ، بل هو المتعيّن إن كان نذره من قبيل الواجب المعلّق . ( 21 مسألة ) : إذا كان عليه حجّة الإسلام والحجّ النذريّ ولم يمكنه الإتيان بهما : إما لظنّ الموت أو لعدم التمكّن إلا من أحدهما ، ففي وجوب تقديم الأسبق سبباً أو التخيير أو تقديم حجّة الإسلام لأهميّتها ، وجوه : أوجهها الوسط ، وأحوطها الأخير ( 2 ) .
هامش
( 1 ) هذا الاحتمال ضعيف جدّاً حتى إذا كان نذره من قبيل الواجب المعلّق . ( 2 ) بل الأقوى الأخير .