تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 630

مساهمون:

ص٦٣٠
وكذا إذا مات وعليه حجّتان ولم تف تركته إلا لإحداهما ، وأما إن وفت التركة فاللازم استيجارهما ولو في عام واحد . ( 22 مسألة ) : من عليه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع ، يجوز له الإتيان بالحجّ المندوب قبله .

[ إذا نذر الحج بنفسه أو الاحجاج بغيره ]

( 23 مسألة ) : إذا نذر أن يحجّ أو يحجّ ، انعقد ووجب عليه أحدهما على وجه التخيير ، وإذا تركهما حتى مات يجب القضاء عنه مخيّراً ، وإذا طرأ العجز من أحدهما معيّناً تعيّن الآخر ، ولو تركه أيضاً حتى مات يجب القضاء عنه مخيّراً أيضاً ، لأن الواجب كان على وجه التخيير ، فالفائت هو الواجب المخيّر ولا عبرة بالتعيين العرضيّ ، فهو كما لو كان عليه كفّارة الإفطار في شهر رمضان وكان عاجزاً عن بعض الخصال ثمّ مات ، فإنه يجب الإخراج عن تركته مخيّراً وإن تعيّن عليه في حال حياته في إحداها فلا يتعيّن في ذلك المتعيّن . نعم لو كان حال النذر غير متمكّن إلا من أحدهما معيّناً ولم يتمكّن من الآخر إلى أن مات ، أمكن أن يقال باختصاص القضاء بالذي كان متمكّناً منه ، بدعوى : أن النذر لم ينعقد بالنسبة إلى ما لم يتمكّن منه ، بناءً على أن عدم التمكّن يوجب عدم الانعقاد ، لكن الظاهر : أن مسألة الخصال ليست كذلك ، فيكون الإخراج من تركته على وجه التخيير وإن لم يكن في حياته متمكّناً إلا من البعض أصلًا .