لم ينعقد ( 1 ) ، إلا إذا نوى ذلك على تقدير زوالها فزالت ، ويحتمل الصحّة مع الإطلاق أيضاً إذا زالت حملًا ( 2 ) لنذره على الصحّة .
( 17 مسألة ) : إذا نذر حجّاً في حال عدم الاستطاعة الشرعية ثمّ حصلت له : فإن كان موسّعاً أو مقيّداً بسنة متأخّرة قدّم حجّة الإسلام لفوريّتها ، وإن كان مضيّقاً بأن قيّده بسنة معيّنة وحصل فيها الاستطاعة أو قيّده بالفوريّة قدّمه ( 3 ) ، وحينئذٍ : فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجبت ، وإلا فلا ، لأن المانع الشرعيّ كالعقليّ ، ويحتمل وجوب ( 4 ) تقديم النذر ولو مع كونه موسّعاً لأنه دَين عليه ، بناءً على أن الدَّين ولو كان موسّعاً يمنع عن تحقّق الاستطاعة ، خصوصاً مع ظنّ عدم تمكّنه من الوفاء بالنذر إن صرف استطاعته في حجّة الإسلام .
( 18 مسألة ) : إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريّاً ، ثمّ استطاع وأهمل عن وفاء النذر في عامه ، وجب الإتيان به في العام القابل مقدّماً على حجّة الإسلام ( 5 ) وإن بقيت الاستطاعة إليه لوجوبه عليه فوراً
هامش
( 1 ) بل لا يبعد الانعقاد - كما تقدّم نظيره منّا في المسألة السادسة والستين من الفصل السابق - .
( 2 ) بل وعلى الترتب أيضاً .
( 3 ) بل قدّم حجّة الإسلام ، وقد تقدّم في المسألة الثانية والثلاثين من الفصل السابق نظير ذلك .
( 4 ) وهو احتمال ضعيف .
( 5 ) بل مقدّماً حجّة الإسلام على الحجّ النذريّ .