على ذلك الشرط مع كونه حيّاً حينه .
ويدلّ على ما ذكرنا خبر مسمع بن عبد الملك : « فيمن كان له جارية حبلى فنذر إن هي ولدت غلاماً أن يحجّه أو يحجّ عنه ، حيث قال الإمام الصادق عليه السلام بعد ما سئل عن هذا : إن رجلًا نذر في ابن له إن هو أدرك أن يحجّه أو يحجّ عنه فمات الأب وأدرك الغلام بعد ، فأتى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فسأله عن ذلك فأمر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أن يحجّ عنه ممّا ترك أبوه » وقد عمل به جماعة ، وعلى ما ذكرنا لا يكون مخالفاً للقاعدة كما تخيّله سيّد الرياض وقرّره عليه صاحب الجواهر وقال : إن الحكم فيه تعبّديٌّ على خلاف القاعدة .
[ لو نذر حجّة الإسلام وهو مستطيع ]
( 14 مسألة ) : إذا كان مستطيعاً ونذر أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد على الأقوى وكفاه حجّ واحد ، وإذا ترك حتى مات وجب القضاء عنه والكفّارة من تركته ، وإذا قيّده بسنة معيّنة فأخّر عنها وجب عليه الكفّارة .
وإذا نذره في حال عدم الاستطاعة انعقد أيضاً ووجب عليه تحصيل الاستطاعة مقدّمة ، إلا أن يكون مراده الحجّ بعد الاستطاعة .
( 15 مسألة ) : لا يعتبر في الحجّ النذري الاستطاعة الشرعيّة ، بل يجب مع القدرة العقليّة خلافاً للدروس ، ولا وجه له إذ حاله حال سائر الواجبات التي تكفيها القدرة عقلًا .
( 16 مسألة ) : إذا نذر حجّاً غير حجّة الإسلام في عامه وهو مستطيع