فوجوبه عليها يمنع من العمل بحلف الرجل .
[ إذا نذر الحجّ من مكان معيّن وخالف ]
( 7 مسألة ) : إذا نذر الحجّ من مكان معيّن ( 1 ) : كبلده أو بلد آخر معيّن فحجّ من غير ذلك المكان ، لم تبرأ ذمّته ووجب عليه ثانياً ، نعم لو عيّنه في سنة فحجّ في تلك السنة من غير ذلك المكان وجب عليه الكفّارة لعدم إمكان التدارك ، ولو نذر أن يحجّ من غير تقييد بمكان ، ثمّ نذر نذراً آخر أن يكون ذلك الحجّ من مكان كذا ، وخالف فحجّ من غير ذلك المكان برأ من النذر الأول ، ووجب عليه الكفّارة لخلف النذر الثاني ، كما أنه لو نذر أن يحجّ حجّة الإسلام من بلد كذا فخالف ، فإنه يجزيه عن حجّة الإسلام ووجب عليه الكفّارة لخلف النذر .
( 8 مسألة ) : إذا نذر أن يحجّ ولم يقيّده بزمان ، فالظاهر : جواز التأخير إلى ظنّ الموت أو الفوت ، فلا يجب عليه المبادرة إلا إذا كان هناك انصراف ، فلو مات قبل الإتيان به في صورة جواز التأخير لا يكون عاصياً ، والقول بعصيانه مع تمكّنه في بعض تلك الأزمنة وإن جاز التأخير لا وجه له .
وإذا قيّده بسنة معيّنة لم يجز التأخير مع فرض تمكّنه في تلك السنة ، فلو أخّر عصى وعليه القضاء والكفّارة ، وإذا مات وجب قضاؤه عنه .
هامش
( 1 ) مع رجحان الحجّ من ذلك المكان ، أو كان يميناً مكان النذر وكذا الكلام في النذر الآخر .