تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 618

مساهمون:

ص٦١٨
يبعد الإلحاق باليمين لخبر قرب الإسناد عن جعفر وعن أبيه عليهما السلام : « إن علياً عليه السلام كان يقول : ليس على المملوك نذر إلا بإذن مولاه » وصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام : « ليس للمرأة مع زوجها أمر في : عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها ، إلا في حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة قرابتها » وضعف الأول منجبر بالشهرة ، واشتمال الثاني على ما لا نقول به لا يضرّ . ثمّ هل الزوجة تشمل المنقطعة أو لا ؟ وجهان ( 1 ) . وهل الولد يشمل ولد الولد أو لا ؟ كذلك وجهان . والأمة المزوّجة : عليها الاستيذان من الزوج والمولى بناء على اعتبار الإذن ، وإذا أذن المولى للمملوك أن يحلف أو ينذر الحجّ لا يجب عليه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة عليه من مصارف الحجّ ، وهل عليه تخلية سبيله لتحصيلها أو لا ؟ وجهان ( 2 ) ثمّ على القول بأن لهم الحلّ هل يجوز مع حلف الجماعة التماس المذكورين في حلّ حلفهم أو لا ؟ وجهان ( 3 ) . ( 2 مسألة ) : إذا كان الوالد كافراً ففي شمول الحكم له ، وجهان : أوجههما العدم ، للانصراف ونفي السبيل .
هامش
( 1 ) والأوجه عدم الشمول ، وفي ولد الولد الشمول . ( 2 ) أوجههما العدم . ( 3 ) والأوجه الجواز .