تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 619

مساهمون:

ص٦١٩
( 3 مسألة ) : هل المملوك المبعَّض حكمه حكم القنِّ أو لا ؟ وجهان : لا يبعد الشمول ، ويحتمل ( 1 ) عدم توقّف حلفه على الإذن في نوبته في صورة المهايات خصوصاً إذا كان وقوع المتعلّق في نوبته . ( 4 مسألة ) : الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى ، وكذا في المملوك والمالك ، لكن لا تلحق الأمّ بالأب . ( 5 مسألة ) : إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثمّ انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه ، بقي على لزومه ( 2 ) .

[ إذا نذرت المرأة ثمّ تزوجت ]

( 6 مسألة ) : لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثمّ تزوّجت ، وجب عليها العمل به وإن كان منافياً للاستمتاع بها ( 3 ) ، وليس للزوج منعها من ذلك الفعل كالحجّ ونحوه ، بل وكذا لو نذرت أنها لو تزوّجت بزيد - مثلًا - صامت كلّ خميس ، وكان المفروض أن زيداً أيضاً حلف أن يواقعها كلّ خميس إذا تزوّجها ، فإن حلفها أو نذرها مقدّم على حلفه وإن كان متأخراً في الإيقاع ، لأن حلفه لا يؤثّر شيئاً في تكليفها ، بخلاف نذرها فإنه يوجب الصوم عليها ، لأنه متعلّق بعمل نفسها ،
هامش
( 1 ) وهو وجيه إذا كان المتعلّق في نوبة نفسه . ( 2 ) إلا مع منافاة متعلّق النذر لحقّ المولى الثاني . ( 3 ) بل الأظهر عدم الجواز لها ، وللزوج المنع ، وكذا صيامها وغير ذلك ، وقد تقدّم في الحجّ : تقدّمه على النذر ونحوه .