تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 615

مساهمون:

ص٦١٥
كفره كسائر الواجبات ( 1 ) ، ويعاقب على مخالفته ، ويترتّب عليها وجوب الكفّارة فيعاقب على تركها أيضاً ، وإن أسلم صحّ إن أتى به ، ويجب عليه الكفّارة لو خالف ولا يجري فيه قاعدة جبّ الإسلام لانصرافها ( 2 ) عن المقام ، نعم لو خالف وهو كافر وتعلّق به الكفّارة فأسلم لا يبعد دعوى سقوطها عنه كما قيل .

[ مسائل في الحج بالنذر وأخويه ]

( 1 مسألة ) : ذهب جماعة إلى أنه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى ، وفي انعقاده من الزوجة إذن الزوج ، وفي انعقاده من الولد إذن الوالد ، لقوله عليه السلام : « لا يمين لولد مع والده ، ولا للزوجة مع زوجها ، ولا للمملوك مع مولاه » فلو حلف أحد هؤلاء بدون الإذن لم ينعقد ، وظاهرهم : اعتبار الإذن السابق ، فلا تكفي الإجازة بعده مع أنه من الإيقاعات وادّعي الاتفاق على عدم جريان الفضوليّة فيها وإن كان يمكن دعوى : أن القدر المتيقّن من الاتّفاق ما إذا وقع الإيقاع على مال الغير ، مثل الطلاق والعتق ونحوهما ، لا مثل المقام ممّا كان في مال نفسه ، غاية الأمر اعتبار رضا الغير فيه ، ولا فرق فيه بين الرضا السابق واللاحق ، خصوصاً إذا قلنا ( 3 ) : إن الفضوليّ على القاعدة .
هامش
( 1 ) قد تقدّم مراراً التأمّل بل الإشكال في نظائره ، وكذا في عقوبته على المخالفة ، أو على ترك الكفارة . ( 2 ) الانصراف غير واضح . ( 3 ) كما هو الأصح .