تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 614

مساهمون:

ص٦١٤

( 3 - فصل : في الحجّ الواجب بالنذر والعهد واليمين )

ويشترط في انعقادها : البلوغ ، والعقل ، والقصد ، والاختيار . فلا تنعقد من الصبيّ وإن بلغ عشراً وقلنا بصحّة عباداته وشرعيّتها ، لرفع قلم الوجوب عنه . وكذا لا تصحّ من المجنون والغافل والساهي والسكران والمكره . والأقوى صحّتها من الكافر وفاقاً للمشهور في اليمين خلافاً لبعض ، وخلافاً للمشهور في النذر وفاقاً لبعض ، وذكروا في وجه الفرق : عدم اعتبار قصد القربة في اليمين واعتباره في النذر ولا تتحقّق القربة في الكافر . وفيه أولًا : أن القربة لا تعتبر في النذر ، بل هو مكروه وإنما تعتبر في متعلّقه حيث إن اللازم كونه راجحاً شرعاً . وثانياً : أن متعلّق اليمين أيضاً قد يكون من العبادات . وثالثاً : أنه يمكن قصد القربة من الكافر أيضاً . ودعوى : عدم إمكان إتيانه للعبادات لاشتراطها بالإسلام مدفوعة بإمكان إسلامه ثمّ إتيانه ، فهو مقدور لمقدوريّة مقدّمته ، فيجب عليه حال