( 108 مسألة ) : إذا استأجر الوصيّ أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتيّة ، ضمن ما زاد عن أجرة الميقاتيّة للورثة أو لبقيّتهم .
109 مسألة ) : إذا لم يكن للميّت تركة وكان عليه الحجّ ، لم يجب على الورثة شيء وإن كان يستحبّ على وليّه ، بل قد يقال ( 1 ) بوجوبه للأمر به في بعض الأخبار .
[ ليس للمستطيع أن يحجّ عن غيره ]
( 110 مسألة ) : من استقرّ عليه الحجّ وتمكّن من أدائه ، ليس له أن يحجّ عن غيره تبرّعاً أو بإجارة ، وكذا ليس له أن يحجّ تطوّعاً ولو خالف فالمشهور : البطلان ، بل ادّعى بعضهم : عدم الخلاف فيه ، وبعضهم : الإجماع عليه ، ولكن عن سيّد المدارك التردّد في البطلان .
ومقتضى القاعدة : الصحّة وإن كان عاصياً في ترك ما وجب عليه ، كما في مسألة الصلاة مع فوريّة وجوب إزالة النجاسة عن المسجد ، إذ لا وجه للبطلان إلا دعوى : أن الأمر بالشيء نهي عن ضدّه وهي محلّ منع ، وعلى تقديره لا يقتضي البطلان لأنه نهي تبعيّ ، ودعوى : أنه يكفي في عدم الصحّة عدم الأمر مدفوعة بكفاية المحبوبيّة ( 2 ) في حدّ نفسه في الصحّة ، كما في مسألة ترك الأهمّ والإتيان بغير الأهم من الواجبين المتزاحمين . أو دعوى : أن الزمان مختصّ بحجّته عن نفسه فلا يقبل لغيره ، وهي أيضاً مدفوعة بالمنع ، إذ مجرّد الفوريّة لا يوجب
هامش
( 1 ) القول ضعيف .
( 2 ) بل والأمر الترتّبي أيضاً على الأصح .