تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 607

مساهمون:

ص٦٠٧
خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير من الميّت ، وحينئذٍ فلو لم يمكن إلا من البلد وجب وخرج من الأصل ، ولا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى ولو مع العلم بإمكان الاستيجار من الميقات توفيراً على الورثة ، كما أنه لو لم يمكن من الميقات إلا بأزيد ( 1 ) من الأجرة المتعارفة في سنة الموت وجب ، ولا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى توفيراً عليهم . ( 98 مسألة ) : إذا أهمل الوصيّ أو الوارث الاستيجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستيجار ضمن ، كما أنه لو كان على الميّت دين وكانت التركة وافية وتلفت بالإهمال ضمن . ( 99 مسألة ) : على القول بوجوب البلديّة وكون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان ، الظاهر : وجوب اختيار الأقرب إلى مكّة إلا مع رضا الورثة بالاستيجار من الأبعد ، نعم مع عدم تفاوت الأجرة الحكم التخيير . ( 100 مسألة ) : بناءً على البلديّة ، الظاهر : عدم الفرق بين أقسام الحجّ الواجب فلا اختصاص بحجّة الإسلام ، فلو كان عليه حجّ نذري لم يقيّد بالبلد ولا بالميقات يجب الاستيجار من البلد ، بل وكذا لو أوصى بالحجّ ندباً اللازم الاستيجار من البلد إذا خرج من الثلث . ( 101 مسألة ) : إذا اختلف تقليد الميّت والوارث في اعتبار البلديّة أو الميقاتيّة ، فالمدار : على تقليد الميّت ( 2 ) ، وإذا علم أن الميّت لم يكن
هامش
( 1 ) زيادة غير مجحفة . ( 2 ) بل المدار على تقليد من يكون العمل بذلك وظيفته ، سواء كان وصيّاً أو وارثاً ، ومع التعدّد واختلافهم فالحاكم الشرعي هو قوله الفصل ، وكذا الحكم في الفروع الأخرى .