تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 609

مساهمون:

ص٦٠٩
( 104 مسألة ) : إذا علم أنه كان مقلّداً ولكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة ، فهل يجب الاحتياط ، أو المدار على تقليد الوصيّ أو الوارث ؟ وجهان ( 1 ) أيضا . ( 105 مسألة ) : إذا علم استطاعة الميّت مالًا ولم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه ، فلا يجب القضاء عنه لعدم العلم بوجوب الحجّ عليه لاحتمال فقد بعض الشرائط ( 2 ) . ( 106 مسألة ) : إذا علم استقرّار الحجّ عليه ولم يعلم أنه أتى به أم لا ، فالظاهر : وجوب القضاء عنه لأصالة بقائه في ذمّته ، ويحتمل ( 3 ) عدم وجوبه عملًا بظاهر حال المسلم وأنه لا يترك ما وجب عليه فوراً ، وكذا الكلام إذا علم أنه تعلّق به خمس أو زكاة أو قضاء صلوات أو صيام ولم يعلم أنه أدّاها أو لا . ( 107 مسألة ) : لا يكفي الاستيجار في براءة ذمّة الميّت والوارث ، بل يتوقّف على الأداء ، ولو علم أن الأجير لم يؤدّ وجب الاستيجار ثانياً ، ويخرج من الأصل ( 4 ) إن لم يمكن استرداد الأجرة من الأجير .
هامش
( 1 ) والأوجه تقليد المتصدّي وارثاً أم وصيّاً . ( 2 ) إلا إذا كان مقتضى الأصل تحقّق بقيّة الشرائط من استصحاب ونحوه . ( 3 ) وهو الأقرب ، وكذا في الخمس والزكاة والصلاة والصيام وغيرها ، وقد تقدّم منّا ذلك في الموارد التي ذكرها الماتن قدّس سرّه . ( 4 ) مع عدم تقصير وليّ الميّت .