( 93 مسألة ) : على المختار ، من كفاية الميقاتيّة ، لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب ، بل يكفي كلّ بلد دون الميقات ، لكن الأجرة الزائدة على الميقات مع إمكان الاستيجار منه لا يخرج من الأصل ، ولا من الثلث إذا لم يوص بالاستيجار من ذلك البلد ، إلا إذا أوصى بإخراج الثلث من دون أن يعيّن مصرفه ومن دون أن يزاحم واجباً ماليّاً عليه .
( 94 مسألة ) : إذا لم يمكن الاستيجار من الميقات وأمكن من البلد وجب ، وإن كان عليه دين الناس أو الخمس أو الزكاة فيزاحم الدين إن لم تف التركة بهما ، بمعنى : أنها توزّع عليهما بالنسبة .
( 95 مسألة ) : إذا لم تف التركة بالاستيجار من الميقات ، لكن أمكن الاستيجار من الميقات الاضطراري كمكّة أو أدنى الحلّ ( 1 ) وجب ، نعم لو دار الأمر بين الاستيجار من البلد أو الميقات الاضطراري ، قدّم الاستيجار من البلد ويخرج من أصل التركة لأنه لا اضطرار للميّت مع سعة ماله .
( 96 مسألة ) : بناء على المختار : من كفاية الميقاتيّة ، لا فرق بين الاستيجار عنه وهو حيّ أو ميّت ، فيجوز لمن هو معذور بعذر لا يرجى زواله أن يجهّز رجلًا من الميقات كما ذكرنا سابقاً أيضاً ، فلا يلزم أن يستأجر من بلده على الأقوى وإن كان الأحوط ذلك .
( 97 مسألة ) : الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستيجار في سنة الموت
هامش
( 1 ) الظاهر أن أدنى الحلّ : ميقات اختياريٌّ لمن لا يمرّ على ميقات .