( 87 مسألة ) : إذا تبرّع متبرّع بالحجّ عن الميّت رجعت أجرة الاستيجار إلى الورثة ، سواء عيّنها الميّت أو لا ، والأحوط ( 1 ) صرفها في وجوه البرّ أو التصدّق عنه خصوصاً فيما إذا عيّنها الميّت ، للخبر المتقدّم .
[ كفاية استيجار الحجّ الميقاتي ]
( 88 مسألة ) : هل الواجب الاستيجار عن الميّت من الميقات أو البلد ؟ المشهور : وجوبه من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن ، وإلا فمن الأقرب إليه فالأقرب .
وذهب جماعة إلى وجوبه من البلد مع سعة المال وإلا فمن الأقرب إليه فالأقرب .
وربما يحتمل قول ثالث وهو الوجوب من البلد مع سعة المال وإلا فمن الميقات ، وإن أمكن من الأقرب إلى البلد فالأقرب .
والأقوى : هو القول الأول وإن كان الأحوط القول الثاني ، لكن لا يحسب الزائد عن أجرة الميقاتيّة على الصغار من الورثة .
ولو أوصى بالاستيجار من البلد وجب ويحسب الزائد عن أجرة الميقاتيّة من الثلث ، ولو أوصى ولم يعيّن شيئاً كفت الميقاتيّة ، إلا إذا كان هناك انصراف إلى البلديّة أو كانت قرينة على إرادتها : كما إذا عيّن مقداراً يناسب البلديّة .
هامش
( 1 ) في غير حصة الصغار .