تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥
( 89 مسألة ) : لو لم يمكن الاستيجار إلا من البلد ، وجب وكان جميع المصرف من الأصل . ( 90 مسألة ) : إذا أوصى بالبلديّة أو قلنا بوجوبها مطلقاً فخولف واستؤجر من الميقات ، أو تبرّع عنه متبرّع منه ، برئت ذمّته وسقط الوجوب من البلد ، وكذا لو لم يسع المال إلا من الميقات . ( 91 مسألة ) : الظاهر أن المراد من البلد هو : البلد الذي مات فيه ، كما يشعر به خبر زكريّا بن آدم : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وأوصى بحجّة ، أيجزئه أن يحجّ عنه من غير البلد الذي مات فيه ؟ فقال عليه السلام : « ما كان دون الميقات فلا بأس به » مع أنه آخر مكان كان مكلّفاً فيه بالحجّ . وربما يقال : إنه بلد الاستيطان لأنه المنساق من النصّ والفتوى وهو كما ترى . وقد يحتمل البلد الذي صار مستطيعاً فيه ، ويحتمل التخيير بين البلدان التي كان فيها بعد الاستطاعة . والأقوى : ما ذكرنا ، وفاقاً لسيّد المدارك ونسبه إلى ابن إدريس أيضاً وإن كان الاحتمال الأخير وهو التخيير قويّاً جدّاً ( 1 ) . ( 92 مسألة ) : لو عيّن بلدة غير بلده ، كما لو قال : استأجروا من النجف أو من كربلاء تعيّن .
هامش
( 1 ) إلا إذا كان قد أوصى وكان لوصيّته ظهور خاص ، فهو المتّبع .