تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 602

مساهمون:

ص٦٠٢
وقد يقال بتقدّم الحجّ على غيره وإن كان دَين الناس ، لخبر معاوية بن عمّار الدالّ على تقديمه على الزكاة ، ونحوه خبر آخر ، لكنهما موهونان بإعراض الأصحاب مع أنهما في خصوص الزكاة . وربما يحتمل تقديم دَين الناس لأهميّته ، والأقوى ما ذكر من التخصيص ، وحينئذٍ : فإن وفت حصّة الحجّ به فهو ، وإلا فإن لم تف إلا ببعض الأفعال كالطواف فقط أو هو مع السعي ، فالظاهر : سقوطه وصرف حصته في الدَّين أو الخمس أو الزكاة ومع وجود الجميع توزّع عليها . وإن وفت بالحجّ فقط أو العمرة فقط : ففي مثل حجّ القران والإفراد تصرف فيهما مخيّراً بينهما والأحوط تقديم الحجّ ، وفي حجّ التمتّع الأقوى السقوط وصرفها في الدين وغيره . وربما يحتمل فيه أيضاً التخيير أو ترجيح الحجّ لأهميّته أو العمرة لتقدّمها ، لكن لا وجه لها بعد كونهما في التمتّع عملًا واحداً ، وقاعدة الميسور لا جابر لها في المقام . ( 84 مسألة ) : لا يجوز ( 1 ) للورثة التصرّف في التركة قبل استيجار الحجّ إذا كان مصرفه مستغرقاً لها ، بل مطلقاً على الأحوط ( 2 ) إلا إذا كانت واسعة جدّاً فلهم التصرّف في بعضها حينئذٍ مع البناء على إخراج الحجّ من بعضها الآخر ، كما في الدَّين ، فحاله حال الدَّين .
هامش
( 1 ) إذا لم يلتزموا بحجّ الميّت ولو من مال آخر ، وكذا الدَّين . ( 2 ) بل الأولى ، وكذا الدَّين .