كان هو الاستطاعة البدنيّة أو الماليّة أو السربيّة ونحوها على الأقوى .
( 82 مسألة ) : إذا استقرّ عليه العمرة فقط أو الحجّ فقط كما فيمن وظيفته حجّ الإفراد والقران ثمّ زالت استطاعته ، فكما مرّ يجب عليه أيضاً بأيّ وجه تمكّن ، وإن مات يقضى عنه .
[ قضاء حجّة الإسلام من أصل التركة ]
( 83 مسألة ) : تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها ، سواء كانت حجّ التمتّع أو القران أو الإفراد ، وكذا إذا كان عليه عمرتهما .
وإن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضاً .
وأما أن أوصى بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه ، وتُقدّم على الوصايا المستحبة وإن كانت متأخّرة عنها في الذكر ، وإن لم يف الثلث بها أخذت البقية من الأصل .
والأقوى : أنّ حجّ النذر أيضاً كذلك ، بمعنى : أنه يخرج من الأصل كما سيأتي الإشارة إليه .
ولو كان عليه دَين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة : فإن كان المال المتعلّق به الخمس أو الزكاة موجوداً قدّم لتعلّقهما بالعين فلا يجوز صرفه في غيرهما ، وإن كانا في الذمّة فالأقوى أن التركة توزّع على الجميع بالنسبة ، كما في غرماء المفلّس .