وهل للزوج مع هذه الحالة منعها عن الحجّ باطناً إذا أمكنه ذلك ؟ وجهان ( 1 ) في صورة عدم تحليفها ، وأما معه فالظاهر سقوط حقّه ، ولو حجّت بلا محرم مع عدم الأمن صحّ حجّها إن حصل الأمن قبل الشروع في الإحرام ، وإلا ففي الصحّة إشكال وإن كان الأقوى الصحّة .
[ لو استقرّ عليه الحج وأهمل ]
( 81 مسألة ) : إذا استقرّ عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط وأهمل حتى زالت أو زال بعضها ، صار ديناً عليه ووجب الإتيان به بأيّ وجه تمكّن ، وإن مات فيجب أن يقضى عنه إن كانت له تركة ، ويصحّ التبرّع عنه .
واختلفوا فيما به يتحقّق الاستقرّار على أقوال ، فالمشهور : مضيّ زمان يمكن فيه الإتيان بجميع أفعاله مستجمعاً للشرائط ، وهو : إلى اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة .
وقيل باعتبار مضيّ زمان يمكن فيه الإتيان بالأركان جامعاً للشرائط فيكفي بقاؤها إلى مضي جزء من يوم النحر يمكن فيه الطوافان والسعي .
وربما يقال باعتبار بقائها إلى عود الرفقة .
وقد يحتمل كفاية بقائها إلى زمان يمكن فيه الإحرام ودخول الحرم .
هامش
( 1 ) أوجههما جواز المنع مع الجزم بعدم الأمن .