تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 598

مساهمون:

ص٥٩٨
منعها من الخروج مع أول الرفقة مع وجود الرفقة الأخرى قبل تضيّق الوقت . والمطلّقة الرجعيّة كالزوجة في اشتراط إذن الزوج ما دامت في العدّة ، بخلاف البائنة لانقطاع عصمتها منه ، وكذا المعتدّة للوفاة فيجوز لها الحجّ واجباً كان أو مندوباً ، والظاهر : أن المنقطعة كالدائمة ( 1 ) في اشتراط الإذن ، ولا فرق في اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعاً من الاستمتاع بها لمرض أو سفر أو لا . ( 80 مسألة ) : لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها وبضعها ، كما دلّت عليه جملة من الأخبار ، ولا فرق بين كونها ذات بعل أو لا . ومع عدم أمنها يجب عليها استصحاب المحرم ولو بالأجرة مع تمكّنها منها ، ومع عدمه لا تكون مستطيعة . وهل يجب عليها التزويج تحصيلًا للمحرم ؟ وجهان ( 2 ) . ولو كانت ذات زوج وادّعى عدم الأمن عليها وأنكرت ، قدّم قولها مع عدم البيّنة أو القرائن الشاهدة ، والظاهر : عدم استحقاقه اليمين عليها ، إلا أن ترجع الدعوى إلى ثبوت حقّ الاستمتاع له عليها بدعوى أن حجّها حينئذٍ مفوّت لحقّه مع عدم وجوبه عليها ، فحينئذٍ عليها اليمين على نفي الخوف .
هامش
( 1 ) مع منافاة الحجّ لحقّ الزوج في الاستمتاع . ( 2 ) والأوجه الوجوب مع عدم الحرج .