الأصحّ ، كما هو كذلك لو ارتدّ في أثناء الغسل ثمّ تاب ، وكذا لو ارتدّ في أثناء الأذان أو الإقامة أو الوضوء ثمّ تاب قبل فوات الموالاة ، بل وكذا لو ارتدّ في أثناء الصلاة ثمّ تاب قبل أن يأتي بشيء أو يفوت الموالاة على الأقوى : من عدم كون الهيئة الاتصاليّة جزءاً فيها ، نعم لو ارتدّ في أثناء الصوم بطل وإن تاب بلا فصل .
[ المخالف لو حجّ ثمّ استبصر ]
( 78 مسألة ) : إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر ، لا يجب عليه الإعادة بشرط أن يكون صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحاً في مذهبنا ، من غير فرق بين الفرق ، لإطلاق الأخبار ، وما دلّ على الإعادة من الأخبار محمول على الاستحباب بقرينة بعضها الآخر من حيث التعبير بقوله عليه السلام : « يقضي أحبّ إليّ » وقوله عليه السلام : « والحجّ أحبّ إليّ » .
[ إذا استطاعت الزوجة للحجّ ]
( 79 مسألة ) : لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة ، ولا يجوز له منعها منه ، وكذا في الحجّ الواجب بالنذر ونحوه ( 1 ) إذا كان مضيّقاً ، وأما في الحجّ المندوب فيشترط إذنه ، وكذا في الواجب الموسّع قبل تضيّقه على الأقوى ، بل في حجّة الإسلام يجوز له
هامش
( 1 ) للزوج حلّ نذرها ، ولكن مع عدم الحلّ فإن كان الحجّ المنذور منافياً لحقّه في الاستمتاع كان له منعها إذا لم يكن قد إذن بالنذر قبلًا .