للوالد » وذلك لإعراض ( 1 ) الأصحاب عنه ، مع إمكان حمله على الاقتراض من ماله مع استطاعته من مال نفسه ، أو على ما إذا كان فقيراً وكانت نفقته على ولده ولم يكن نفقة السفر إلى الحجّ أزيد من نفقته في الحضر ، إذ الظاهر الوجوب حينئذٍ .
( 60 مسألة ) : إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله ، فلو حجّ في نفقة غيره لنفسه أجزأه ، وكذا لو حجّ متسكّعاً ، بل لو حجّ من مال الغير غصباً صحّ وأجزأه ، نعم إذا كان ثوب إحرامه وطوافه وسعيه من المغصوب لم يصحّ ( 2 ) : وكذا إذا كان ثمن هديه غصباً .
[ الاستطاعة البدنيّة ]
( 61 مسألة ) : يشترط في وجوب الحجّ : الاستطاعة البدنيّة فلو كان مريضاً لا يقدر على الركوب أو كان حرجاً عليه ولو على المحمل أو الكنيسة لم يجب ، وكذا لو تمكّن من الركوب على المحمل لكن لم يكن عنده مأونته ، وكذا لو احتاج إلى خادم ولم يكن عنده مأونته .
[ الاستطاعة الزمانيّة ]
( 62 مسألة ) : ويشترط أيضاً : الاستطاعة الزمانيّة ، فلو كان الوقت
هامش
( 1 ) ومعارضته بصحيح الحسين بن أبي العلاء .
( 2 ) في الطواف والسعي مع عدم إعادتهما بالثوب المباح وأما ثوب الإحرام والهدي إذا كانا من الحرام فصحّة الحجّ معه غير بعيدة ، خصوصاً إذا كان شراء الهدي في الذمّة .