تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
وجب عليه ( 1 ) الإتمام في الصورة التي لا يجوز له الرجوع ، إلا إذا كان ذلك مقيّداً بتقدير كفايته . ( 51 مسألة ) : إذا قال : اقترض وحجّ وعليّ دينك ، ففي وجوب ذلك عليه نظر ( 2 ) لعدم صدق الاستطاعة عرفاً ، نعم لو قال : اقترض لي وحجّ به وجب ( 3 ) مع وجود المقرض كذلك . ( 52 مسألة ) : لو بذل له مالًا ليحجّ به فتبيّن بعد الحجّ أنه كان مغصوباً ، ففي كفايته للمبذول له عن حجّة الإسلام وعدمها ، وجهان : أقواهما العدم ( 4 ) . أما لو قال : حجّ وعلى نفقتك ثمّ بذل له مالًا فبان كونه مغصوباً ، فالظاهر : صحّة الحجّ وأجزأه عن حجّة الإسلام لأنه استطاع بالبذل ، وقرار الضمان على الباذل في الصورتين عالماً كان بكونه مال الغير أو جاهلًا .

[ لو آجر نفسه فاستطاع ]

( 53 مسألة ) : لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ بأجرة يصير بها مستطيعاً ، وجب عليه الحجّ ، ولا ينافيه وجوب قطع الطريق عليه للغير ،
هامش
( 1 ) أي : على الباذل إتمام بقيّة المال « في الصورة » وهي : بعد تلبّس المبذول له بالإحرام . ( 2 ) بل منع . ( 3 ) فيه تأمّل وإن كان أحوط . ( 4 ) والكفاية غير بعيدة .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 577 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي