الإحرام ، وفي جواز رجوعه عنه بعده : وجهان ( 1 ) ، ولو وهبه للحجّ فقبل فالظاهر جريان حكم الهبة عليه في جواز الرجوع قبل الإقباض ( 2 ) ، وعدمه بعده إذا كانت لذي رحم ، أو بعد تصرّف الموهوب له .
( 42 مسألة ) : إذا رجع الباذل في أثناء الطريق ، ففي وجوب نفقة العود عليه أو لا : وجهان ( 3 ) .
( 43 مسألة ) : إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر الوجوب عليهم كفاية ، فلو ترك الجميع استقرّ عليهم الحجّ ، فيجب على الكلّ لصدق الاستطاعة بالنسبة إلى الكلّ ، نظير ما إذا وجد المتيمّمون ماء يكفي لواحد منهم ، فإنّ تيمّم الجميع يبطل .
( 44 مسألة ) : الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل ، وأما الكفّارات : فإن أتى بموجبها عمداً اختياراً فعليه ، وإن أتى بها اضطراراً أو مع الجهل أو النسيان فيما لا فرق فيه بين العمد وغيره ، ففي كونه عليه أو على الباذل : وجهان ( 4 ) .
[ من شروط وجوب الحجّ بالبذل ]
( 45 مسألة ) : إنما يجب بالبذل الحجّ الذي هو وظيفته على تقدير
هامش
( 1 ) والأوجه عدم الجواز .
( 2 ) وان رجع بعد الإحرام في العين الموهوبة فعليه نفقة الحجّ .
( 3 ) والأوجه الوجوب .
( 4 ) الأوجه الثاني .