تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
( 36 مسألة ) : لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذليّة . ( 37 مسألة ) : إذا وهبه ما يكفيه للحجّ لأن يحجّ ، وجب عليه القبول على الأقوى ، ( 1 ) بل وكذا لو وهبه وخيّره بين أن يحجّ به أو لا ، وأما لو وهبه ولم يذكر الحجّ لا تعييناً ولا تخييراً ، فالظاهر : عدم وجوب القبول ( 2 ) كما عن المشهور . ( 38 مسألة ) : لو وقف شخص لمن يحجّ أو أوصى أو نذر كذلك ، فبذل المتولّي أو الوصيّ أو الناذر له وجب عليه ، لصدق الاستطاعة ، بل إطلاق الأخبار . وكذا لو أوصى له بما يكفيه للحجّ بشرط أن يحجّ فإنه يجب عليه بعد موت الموصي . ( 39 مسألة ) : لو أعطاه ما يكفيه للحجّ خمساً أو زكاة وشرط عليه أن يحجّ به ، فالظاهر : الصحّة ووجوب الحجّ عليه ( 3 ) إذا كان فقيراً ، أو كانت الزكاة من سهم سبيل الله . ( 40 مسألة ) : الحجّ البذلي مجزئ عن حجّة الإسلام ، فلا يجب عليه إذا استطاع مالًا بعد ذلك على الأقوى . ( 41 مسألة ) : يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في
هامش
( 1 ) مع عدم كون القبول حرجياً لمهانة أو منّة أو ذلّة ونحو ذلك . ( 2 ) إذا لم يكن حرجاً عليه القبول فالأحوط وجوب القبول ، بل القبض - من باب الاستطاعة ، لا البذل - للاستطاعة بذلك عرفاً ، فيكون مقدّمة وجود لا وجوب . ( 3 ) الظاهر عدم وجوب الحجّ البذلي بذلك لسقوط الشرط .