( 36 مسألة ) : لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذليّة .
( 37 مسألة ) : إذا وهبه ما يكفيه للحجّ لأن يحجّ ، وجب عليه القبول على الأقوى ، ( 1 ) بل وكذا لو وهبه وخيّره بين أن يحجّ به أو لا ، وأما لو وهبه ولم يذكر الحجّ لا تعييناً ولا تخييراً ، فالظاهر : عدم وجوب القبول ( 2 ) كما عن المشهور .
( 38 مسألة ) : لو وقف شخص لمن يحجّ أو أوصى أو نذر كذلك ، فبذل المتولّي أو الوصيّ أو الناذر له وجب عليه ، لصدق الاستطاعة ، بل إطلاق الأخبار . وكذا لو أوصى له بما يكفيه للحجّ بشرط أن يحجّ فإنه يجب عليه بعد موت الموصي .
( 39 مسألة ) : لو أعطاه ما يكفيه للحجّ خمساً أو زكاة وشرط عليه أن يحجّ به ، فالظاهر : الصحّة ووجوب الحجّ عليه ( 3 ) إذا كان فقيراً ، أو كانت الزكاة من سهم سبيل الله .
( 40 مسألة ) : الحجّ البذلي مجزئ عن حجّة الإسلام ، فلا يجب عليه إذا استطاع مالًا بعد ذلك على الأقوى .
( 41 مسألة ) : يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في
هامش
( 1 ) مع عدم كون القبول حرجياً لمهانة أو منّة أو ذلّة ونحو ذلك .
( 2 ) إذا لم يكن حرجاً عليه القبول فالأحوط وجوب القبول ، بل القبض - من باب الاستطاعة ، لا البذل - للاستطاعة بذلك عرفاً ، فيكون مقدّمة وجود لا وجوب .
( 3 ) الظاهر عدم وجوب الحجّ البذلي بذلك لسقوط الشرط .