تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
الاستطاعة ، فلو بذل للآفاقي ( 1 ) بحجّ القران أو الإفراد أو لعمرة مفردة لا يجب عليه . وكذا لو بذل للمكيّ لحجّ التمتّع لا يجب عليه ، ولو بذل لمن حجّ حجّة الإسلام لم يجب عليه ثانياً ، ولو بذل لمن استقرّ عليه حجّة الإسلام وصار معسراً وجب عليه ، ولو كان عليه حجّة النذر أو نحوه ولم يتمكّن فبذل له باذل وجب عليه وإن قلنا بعدم الوجوب لو وهبه لا للحجّ ، لشمول الأخبار من حيث التعليل فيها بأنه بالبذل صار مستطيعاً ، ولصدق الاستطاعة عرفاً . ( 46 مسألة ) : إذا قال له : بذلت لك هذا المال مخيّراً بين أن تحجّ به أو تزور الإمام الحسين عليه السلام ، وجب عليه الحجّ . ( 47 مسألة ) : لو بذل له مالًا ليحجّ بقدر ما يكفيه ، فسرق في أثناء الطريق سقط الوجوب . ( 48 مسألة ) : لو رجع عن بذله في الأثناء ، وكان في ذلك المكان يتمكّن من أن يأتي ببقية الأعمال من مال نفسه ، أو حدث له مال بقدر كفايته ، وجب عليه الإتمام وأجزأه عن حجّة الإسلام . ( 49 مسألة ) : لا فرق في الباذل بين أن يكون واحداً أو متعدّداً ، فلو قالا له : حجّ وعلينا نفقتك وجب عليه . ( 50 مسألة ) : لو عيّن له مقداراً ليحجّ به واعتقد كفايته فبان عدمها ،
هامش
( 1 ) في غير موارد الاستثناء كالحائض ، ومن ضاق عليه الوقت .