طول الزمان الموجب لفوات بعض منافعه .
( 3 مسألة ) : إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه ، وإن لم يتمكّن فعليه أن يصوم ، وإن لم ينعتق كان مولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم ، للنصوص والإجماعات .
( 4 مسألة ) : إذا أتى المملوك - المأذون في إحرامه - بما يوجب الكفّارة ، فهل هي على مولاه ، أو عليه ويتبع بها بعد العتق ، أو تنتقل إلى الصوم فيما فيه الصوم مع العجز ، أو في الصيد عليه وفي غيره على مولاه ؟ وجوه : أظهرها كونها على مولاه لصحيحة حريز ، خصوصاً إذا كان الإتيان بالموجب بأمره أو بإذنه ، نعم لو لم يكن مأذوناً في الإحرام بالخصوص ، بل كان مأذوناً مطلقاً إحراماً كان أو غيره لم يبعد كونها ( 1 ) عليه ، حملًا لخبر عبد الرحمن بن أبي نجران النافي لكون الكفّارة في الصيد على مولاه ، على هذه الصورة .
( 5 مسألة ) : إذا أفسد المملوك - المأذون - حجّه بالجماع قبل المشعر ، فكالحرّ في وجوب الإتمام والقضاء ، وأما البدنة ففي كونها عليه أو على مولاه فالظاهر أن حالها حال سائر الكفّارات على ما مرّ ، وقد مرّ أن الأقوى كونها على المولى الآذن له في الإحرام ، وهل يجب على المولى تمكينه من القضاء لأن الإذن في الشيء إذن في لوازمه ، أو لا لأنه من سوء اختياره ؟ قولان : أقواهما الأول ، سواء قلنا إن القضاء هو حجّه
هامش
( 1 ) الظاهر عدم الفرق بين الاذن الخاص والعام .