يعلم بانعتاقه حتى فرغ ، أو علم ولم يعلم الإجزاء حتى يجدّد النيّة كفاه وأجزأه .
الثاني : هل يشترط في الإجزاء كونه مستطيعاً حين الدخول في الإحرام ، أو يكفي استطاعته من حين الانعتاق ، أو لا يشترط ذلك أصلًا ؟ أقوال : أقواها الأخير ( 1 ) ، لإطلاق النصوص ، وانصراف ما دلّ على اعتبار الاستطاعة عن المقام .
الثالث : هل الشرط في الإجزاء إدراك خصوص المشعر سواء أدرك الوقوف بعرفات أيضاً أو لا ، أو يكفي إدراك أحد الموقفين فلو لم يدرك المشعر لكن أدرك الوقوف بعرفات معتقاً كفى ؟ قولان : الأحوط ( 2 ) الأول ، كما أن الأحوط اعتبار إدراك الاختياري من المشعر ، فلا يكفي ( 3 ) إدراك الاضطراري منه ، بل الأحوط اعتبار إدراك كلا الموقفين وإن كان يكفي الانعتاق قبل المشعر ، لكن إذا كان مسبوقاً بإدراك ( 4 ) عرفات أيضاً ولو مملوكاً .
الرابع : هل الحكم مختصّ بحجّ الإفراد والقران ، أو يجري في حجّ التمتع أيضاً وإن كانت عمرته بتمامها حال المملوكية ؟ الظاهر : الثاني ،
هامش
( 1 ) الأقرب الثاني .
( 2 ) والأقرب الثاني .
( 3 ) والكفاية غير بعيدة .
( 4 ) أو معذوراً في تركه .