تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
لإطلاق النصوص ، خلافاً لبعضهم فقال بالأول ، لأن إدراك المشعر معتقاً إنما ينفع للحجّ لا للعمرة الواقعة حال المملوكية . وفيه : ما مرّ من الإطلاق ، ولا يقدح ما ذكره ذلك البعض لأنهما عمل واحد . هذا إذا لم ينعتق إلا في الحجّ ، وأما إذا انعتق في عمرة التمتع وأدرك بعضها معتقاً ، فلا يرد الإشكال .

[ مسائل في الشرط الثاني ]

( 1 مسألة ) : إذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام ، فتلبّس به . ليس له أن يرجع في إذنه لوجوب الإتمام على المملوك ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، نعم لو أذن له ثمّ رجع قبل تلبّسه به ، لم يجز له أن يحرم إذا علم برجوعه ، وإذا لم يعلم برجوعه فتلبّس به ، هل يصحّ إحرامه ويجب إتمامه ، أو يصحّ ويكون للمولى حلّه ، أو يبطل ؟ وجوه : أوجهها الأخير ، لأن الصحّة مشروطة بالإذن المفروض سقوطه بالرجوع ، ودعوى أنه دخل دخولًا مشروعاً فوجب إتمامه فيكون رجوع المولى كرجوع الموكّل قبل التصرّف ولم يعلم الوكيل ، مدفوعة : بأنه لا تكفي المشروعيّة الظاهريّة ، وقد ثبت الحكم في الوكيل بالدليل ، ولا يجوز القياس عليه . ( 2 مسألة ) : يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه وليس للمشتري حلّ إحرامه ، نعم مع جهله بأنه محرم يجوز له الفسخ مع