[ استنتاج ]
فالقول بالإجزاء مشكل ( 1 ) ، والأحوط الإعادة بعد ذلك إن كان مستطيعاً ، بل لا يخلو عن قوّة .
وعلى القول بالإجزاء ، يجري فيه الفروع الآتية في مسألة العبد : من أنه هل يجب تجديد النيّة لحجّة الإسلام أو لا ؟ وأنه هل يشترط في الإجزاء استطاعته بعد البلوغ من البلد أو من الميقات أو لا ؟ وأنه هل يجري في حجّ التمتع مع كون العمرة بتمامها قبل البلوغ أو لا ؟ إلى غير ذلك .
( 8 مسألة ) : إذا مشى الصبيّ إلى الحجّ ، فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان ( 2 ) مستطيعاً ، لا إشكال في أن حجّه حجّة الإسلام .
( 9 مسألة ) : إذا حجّ باعتقاد أنه غير بالغ ندباً ، فبان بعد الحجّ أنه كان بالغاً ، فهل يجزئ عن حجّة الإسلام أو لا ؟ وجهان : أوجههما الأول .
وكذا إذا حجّ الرجل باعتقاد عدم الاستطاعة بنيّة الندب ثمّ ظهر كونه مستطيعاً حين الحجّ .
[ الشرط الثاني : الحرّيّة ]
الثاني من الشروط : الحرية ، فلا يجب على المملوك وإن أذن له
هامش
( 1 ) بل القول به قويّ .
( 2 ) أو حصلت له الاستطاعة من ذلك الموضع .