إلى الجحفة أو إلى بطن مرّ . . . » فإنه يشمل غير الوليّ الشرعيّ أيضاً .
وأما في المميّز فاللازم إذن الوليّ الشرعيّ إن اعتبرنا في صحّة إحرامه الإذن ( 1 ) .
( 5 مسألة ) : النفقة الزائدة على نفقة الحضر ، على الوليّ لا من مال الصبيّ ، إلا إذا كان حفظه موقوفاً على السفر به ، أو يكون السفر مصلحة له .
( 6 مسألة ) : الهدي على الوليّ ( 2 ) ، وكذا كفّارة الصيد إذا صاد الصبيّ ، وأما الكفّارات الأخر المختصّة بالعمد ، فهل هي أيضاً على الوليّ ، أو في مال الصبيّ ، أو لا تجب الكفّارة في غير الصيد لأن عمد الصبيّ خطأ والمفروض أن تلك الكفّارات لا تثبت في صورة الخطأ ؟ وجوه :
لا يبعد قوّة الأخير ، إما لذلك وإما لانصراف أدلّتها عن الصبيّ ، لكن الأحوط تكفّل الولي ، بل لا يترك هذا الاحتياط ، بل هو الأقوى ( 3 ) لأن قو ( ع ) : « عمد الصبيّ خطأ » مختصّ بالديات ، والانصراف ممنوع ، وإلا فيلزم الالتزام به في الصيد أيضاً .
[ أدلة كفاية حجّ الصبيّ ونقدها ]
( 7 مسألة ) : قد عرفت أنه لو حجّ الصبيّ عشر مرّات لم يجزئه عن
هامش
( 1 ) وان كان الأظهر عدمه إذا لم يكن موجباً لأذيّته أذيّة محرّمة .
( 2 ) بل على الصبيّ وفي ماله - إن كان الحجّ به مصلحة له ، أو حجّ وهو مميّز - على الأظهر .
( 3 ) لا قوّة فيه ، بل الاحتياط غير لازم ، وفي الصيد منصوصة .