( 44 - فصل : في قضاء الوليّ )
يجب على وليَّ الميّت رجلًا كان الميّت أو امرأة ( 1 ) على الأصحّ حرّاً كان أو عبداً أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر ( 2 ) : من مرض أو سفر أو حيض فيما يجب فيه القضاء ولم يتمكّن من قضائه ، وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه . وكذا في الصوم لمرض تمكّن من قضائه وأهمل به ، بل وكذا لو فاته من غير المرض من سفر ونحوه وإن لم يتمكّن من قضائه ( 3 ) .
والمراد به : الولد الأكبر ، فلا يجب على البنت وإن لم يكن هناك ولد ذكر ، ولا على غير الأكبر من الذكور ، ولا على غير الولد من الأب والأخ والعمّ والخال ونحوهم من الأقارب ، وإن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات ، وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور ، ثمَّ الإناث في كلّ طبقة حتى الزوجين والمعتق
هامش
( 1 ) على الأحوط الأَولى في الميّت إذا كان امرأة .
( 2 ) من نوم أو نسيان أو تقيّة أو عجز ، دون مثل المرض والسفر فإنهما ليسا من أعذار ترك الصلاة ، ودون مثل الحيض والنفاس فإنهما لا يجب معهما قضاء الصلاة ، إلا فيما إذا كان عروضهما بعد مضيّ مقدار من الوقت يسع الصلاة ، فتأمّل .
( 3 ) في السفر نعم للأدلة الخاصة ، وأما غير السفر فالأقوى عدم القضاء .