تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
ولا يحسب ما أتى به من الصلاتين . ( 20 مسألة ) : لا تفرغ ذمّة الميّت بمجرّد الاستيجار ، بل يتوقّف على الإتيان بالعمل صحيحاً ، فلو علم عدم إتيان الأجير أو أنه أتى به باطلًا وجب الاستيجار ثانياً . ويقبل قول الأجير بالإتيان به صحيحاً ، بل الظاهر جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه حملًا لفعله على الصحّة إذا انقضى وقته وأما إذا مات قبل انقضاء المدّة فيشكل الحال ، والأحوط تجديد استيجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل .

[ من أحكام الأجير للعبادات ]

( 21 مسألة ) : لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل إلا مع إذن المستأجر ، أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل أعم من المباشرة والتسبيب ، وحينئذ فلا يجوز أن يستأجر بأقل من الأجرة المجعولة له إلا أن يكون آتياً ببعض العمل ولو قليلًا . ( 22 مسألة ) : إذا تبرّع متبرّع عن الميّت قبل عمل الأجير ففرغت ذمّة الميّت انفسخت ( 1 ) الإجارة ، فيرجع المؤجر ( 2 ) بالأجرة أو ببقيّتها إن أتى ببعض العمل ، نعم لو تبرّع متبرّع عن الأجير ملك الأجرة ( 3 ) . ( 23 مسألة ) : إذا تبيّن بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير
هامش
( 1 ) إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمة الميّت لا مطلقاً . ( 2 ) بل المستأجر . ( 3 ) إذا لم يشترط على الأجير المباشرة .