تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
أجرة المثل ( 1 ) بعمله ، وكذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين . ( 24 مسألة ) : إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معيّن إلى الغروب ، فأخّر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصلِّ صلاة عصر ذلك اليوم ، ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه ( 2 ) أو الصلاة الاستيجاريّة إشكال : من أهمية صلاة الوقت ، ومن كون صلاة الغير من قبيل حق الناس المقدّم على حق الله . ( 25 مسألة ) : إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستيجاريّة ولم يأت بها أو بقي منها بقيّة ، لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت إلا بإذن جديد من المستأجر . ( 26 مسألة ) : يجب تعيين الميّت المنوب عنه ويكفي الإجمالي ، فلا يجب ذكر اسمه عند العمل ، بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك . ( 27 مسألة ) : إذا لم يعيّن كيفيّة العمل من حيث الإتيان بالمستحبات يجب الإتيان على الوجه المتعارف . ( 28 مسألة ) : إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت عليه أو
هامش
( 1 ) إذا لم تكن الأجرة المسمّاة أقلّ من أجرة المثل مع علم الأجير بذلك حين الإجارة ، وإلا فالمسمّاة على الأقرب . ( 2 ) هذا هو الأقوى .