( 12 مسألة ) : إذا تبرّع بالقضاء عن الميّت متبرّع سقط عن الوليّ .
( 13 مسألة ) : يجب على الوليّ مراعاة ( 1 ) الترتيب في قضاء الصلاة ، وإن جهله وجب عليه الاحتياط بالتكرار .
( 14 مسألة ) : المناط في الجهر والإخفات على حال الوليّ المباشر لا الميّت ، فيجهر في الجهريّة وإن كان القضاء عن الأمّ .
( 15 مسألة ) : في أحكام الشكّ والسهو يراعي الوليّ تكليف نفسه اجتهاداً أو تقليداً ، لا تكليف الميّت ، بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها فإنه يراعي تكليف الميّت ( 2 ) وكذا في أصل وجوب القضاء ، فلو كان مقتضى تقليد الميّت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه ، يجب على الوليّ الإتيان به وإن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب . وإن كان مقتضى مذهب الميّت عدم الوجوب لا يجب عليه وإن كان واجباً بمقتضى مذهبه ، إلا إذا علم علماً وجدانياً قطعياً ببطلان مذهب الميّت فيراعي حينئذ تكليف نفسه .
( 16 مسألة ) : إذا علم الوليّ أن على الميّت فوائت ولكن لا يدري أنها فاتت لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر ، لا يجب عليه القضاء . وكذا إذا شكّ في أصل الفوت وعدمه .
( 17 مسألة ) : المدار في الأكبريّة على التولّد ، لا على انعقاد النطفة .
هامش
( 1 ) تقدّم عدم وجوب مراعاة الترتيب على الوليّ حتّى مع علمه بعلم الميّت بالترتيب ، إلا في المترتبتين بالأصالة مثل الظهرين والعشائين .
( 2 ) بل تكليف نفسه مطلقاً .