بعض الواجبات ممّا عدا الأركان ، فالظاهر نقصان الأجرة بالنسبة إلا إذا كان المقصود تفريغ الذمّة على الوجه الصحيح .
( 29 مسألة ) : لو آجر نفسه لصلاة شهر - مثلًا - فشكّ في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضاً ، فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع ، وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشكّ أنها الصبح أو الظهر - مثلًا - وجب الإتيان بهما .
( 30 مسألة ) : إذا علم أنه كان على الميّت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا ، فالأحوط ( 1 ) الاستيجار عنه .
هامش
( 1 ) هذا الاحتياط غير لازم .