تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
بعض الواجبات ممّا عدا الأركان ، فالظاهر نقصان الأجرة بالنسبة إلا إذا كان المقصود تفريغ الذمّة على الوجه الصحيح . ( 29 مسألة ) : لو آجر نفسه لصلاة شهر - مثلًا - فشكّ في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضاً ، فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع ، وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشكّ أنها الصبح أو الظهر - مثلًا - وجب الإتيان بهما . ( 30 مسألة ) : إذا علم أنه كان على الميّت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا ، فالأحوط ( 1 ) الاستيجار عنه .
هامش
( 1 ) هذا الاحتياط غير لازم .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 52 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي