تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
( 8 مسألة ) : لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد ، لم يجب على واحد منهم وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعة . ( 9 مسألة ) : لو تساوى الولدان في السنّ قسّط ( 1 ) القضاء عليهما ويكلّف بالكسر ( أي : ما لا يكون قابلًا للقسمة والتقسيط كصلاة واحدة وصوم يوم واحد ) كلّ منهما على الكفاية ، فلهما أن يوقعاه دفعة ويحكم بصحة كلّ منهما وإن كان متّحداً في ذمّة الميّت ، ولو كان صوماً من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما ( 2 ) الإفطار بعد الزوال ، والأحوط الكفّارة على كلّ منهما ( 3 ) مع الإفطار بعده بناءً على وجوبها ( 4 ) في القضاء عن الغير أيضاً كما في قضاء نفسه . ( 10 مسألة ) : إذا أوصى الميّت بالاستيجار عنه ، سقط عن الوليّ بشرط الإتيان من الأجير صحيحاً ( 5 ) . ( 11 مسألة ) : يجوز للوليّ أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميّت .
هامش
( 1 ) ) ( لا يبعد كون الوجوب كفائياً فيما يمكن التقسيط أيضاً . ( 2 ) بل لهما على سبيل البدل ، فإذا اطمأنّ أحدهما بعدم افطار الآخر ، جاز له الافطار . ( 3 ) إذا أفطر كلاهما دون ما إذا أفطر أحدهما فقط . ( 4 ) ينبغي الالتزام بالكفارة في القضاء عن الغير . ( 5 ) ولو ببركة أصل الصحّة .