وضامن الجريرة .
( 1 مسألة ) : إنما يجب على الوليّ قضاء ما فات عن الأبوين ( 1 ) من صلاة نفسهما ، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستئجار أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه ولياً .
( 2 مسألة ) : لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميّت إذا كان هو الأكبر حال الموت وإن كان أحوط ، خصوصاً إذا لم يكن للميّت ولد .
( 3 مسألة ) : إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر .
( 4 مسألة ) : لا يعتبر في الوليّ أن يكون بالغاً عاقلًا عند الموت ، فيجب على الطفل إذا بلغ ، وعلى المجنون إذا عقل ، وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما .
( 5 مسألة ) : إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسنّ والآخر بالبلوغ ، فالوليّ هو الأوّل .
( 6 مسألة ) : لا يعتبر في الوليّ كونه وارثاً ، فيجب على الممنوع من الإرث بالقتل أو الرقّ أو الكفر .
( 7 مسألة ) : إذا كان الأكبر خنثى مشكلًا ، فالوليّ غيره من الذكور ( 2 ) وإن كان أصغر ، ولو انحصر في الخنثى لم يجب عليه .
هامش
( 1 ) بل عن خصوص الأب دون الأم وان كان الأحوط الأَولى كما تقدّم .
( 2 ) لا يجب على أيٍّ منهما على الأقرب .