تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
على واحد ، ولو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد .

[ من هو مستحق الخمس ؟ ]

( 3 مسألة ) : مستحقّ الخمس : من انتسب إلى هاشم بالأبوّة ، فإن انتسب إليه بالأمّ لم يحلّ له الخمس وتحلّ له الزكاة ، ولا فرق بين أن يكون علويّاً أو عقيليّاً أو عباسيّاً ، وينبغي تقديم الأتم علقة بالنبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم على غيره أو توفيره كالفاطمييّن . ( 4 مسألة ) : لا يصدّق من ادّعى النسب إلا بالبينّة أو الشياع المفيد للعلم ( 1 ) ، ويكفي الشياع والاشتهار في بلده ( 2 ) ، نعم يمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته : بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقّه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضاً ، ولكن الأولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور ( 3 ) .

[ لا يجوز إعطاء الخمس لواجبي النفقة ]

( 5 مسألة ) : في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال خصوصاً في الزوجة ، فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم ، بمعنى : الإنفاق عليهم محتسباً ممّا عليه من الخمس ، أما دفعه إليهم لغير النفقة الواجبة
هامش
( 1 ) بل مطلقاً - كما أطلقه الماتن قدّس سرّه فيما تقدّم في أصناف المستحقين للزكاة في المسألة الثانية والعشرين - . ( 2 ) وكذا يصدّق بالعدل الواحد بل بالثقة الواحد أيضاً . ( 3 ) لا بأس بالاحتيال المذكور .