مع المرجّح للبعيد .
( 9 مسألة ) : لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان ولو مع وجود المستحقّ وكذا لو وكلّه في قبضه عنه بالولاية العامّة ثمّ أذن في نقله .
( 10 مسألة ) : مأونة النقل على الناقل في صورة الجواز ، ومن الخمس في صورة الوجوب .
( 11 مسألة ) : ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحقّ عوضاً عن الذي عليه في بلده ، وكذا لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر فاحتسبه خمساً ، وكذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضاً عنه .
( 12 مسألة ) : لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك ، ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان .
( 13 مسألة ) : إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده ، جاز نقل حصة الإمام عليه السلام إليه ، بل الأقوى جواز ذلك ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجوداً في بلده أيضاً ، بل الأولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل أو كان هناك مرجّح آخر
( 14 مسألة ) : قد مرّ أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً ، ولكن يجب أن يكون بقيمته الواقعيّة ، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمّته وإن قبل المستحقّ ورضي به .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 513
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٥١٣