( 2 - فصل : في قسمة الخمس ومستحقّه )
( 1 مسألة ) : يقسّم الخمس ستّة أسهم على الأصح :
سهم لله سبحانه ، وسهم للنبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم ، وسهم للإمام عليه السلام . وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء وعجّل الله تعالى فرجه .
وثلاثة : للأيتام ، والمساكين ، وأبناء السبيل .
ويشترط في الثلاثة الأخيرة : الإيمان ، وفي الأيتام : الفقر ، وفي أبناء السبيل : الحاجة في بلد التسليم وإن كان غنياً في بلده ، ولا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية ( 1 ) .
ولا يعتبر في المستحقّين : العدالة وإن كان الأولى ملاحظة المرجّحات ، والأولى أن لا يعطى لمرتكبي الكبائر خصوصاً مع التجاهر ، بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم ، وسيّما إذا كان في المنع الردع عنه ، ومستضعف كلّ فرقة ملحق بها .
( 2 مسألة ) : لا يجب البسط على الأصناف ، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم . وكذا لا يجب استيعاب أفراد كلّ صنف ، بل يجوز الاقتصار
هامش
( 1 ) بل الأظهر عدم كونه في معصية .