تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
ممّا يحتاجون إليه ممّا لا يكون واجباً عليه كنفقة من يعولون ونحو ذلك فلا بأس به ، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للإنفاق مع فقره ، حتى الزوجة إذا لم يقدر على إنفاقها . ( 6 مسألة ) : لا يجوز دفع الزائد عن مأونة السنة لمستحقّ واحد ولو دفعة ، على الأحوط .

[ لمن يكون أمر الخمس في زمان الغيبة ؟ ]

( 7 مسألة ) : النصف من الخمس الذي للإمام عليه السلام أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه ، وهو : المجتهد الجامع للشرائط ، فلابدّ من الإيصال إليه أو الدفع إلى المستحقّين بإذنه ، والأحوط له الاقتصار على السادة ما دام لم يكفهم النصف الآخر ، وأما النصف الآخر الذي للأصناف الثلاثة فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه ، لكن الأحوط ( 1 ) فيه أيضاً الدفع إلى المجتهد أو بإذنه ، لأنه أعرف بمواقعه والمرجّحات التي ينبغي ملاحظتها . ( 8 مسألة ) : لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره إذا لم يوجد المستحقّ فيه ، بل قد يجب : كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلك ، أو لم يكن وجود المستحقّ فيه متوقّعاً بعد ذلك ، ولا ضمان حينئذٍ عليه لو تلف ، والأقوى جواز النقل مع وجود المستحقّ أيضاً ، لكن مع الضمان لو تلف ، ولا فرق بين البلد القريب والبعيد وإن كان الأولى القريب ، إلا
هامش
( 1 ) ( 1 ) هذا الاحتياط لا يترك .