[ من شروط براءة الذمّة من الخمس ]
( 15 مسألة ) : لا تبرأ ذمّته من الخمس إلا بقبض المستحقّ أو الحاكم ، سواء كان في ذمّته أو في العين الموجودة ، وفي تشخيصه بالعزل إشكال .
( 16 مسألة ) : إذا كان له في ذمّة المستحقّ دَين ، جاز له احتسابه خمساً ، وكذا في حصّة الإمام عليه السلام إذا أذن المجتهد .
( 17 مسألة ) : إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عروضاً ، لا يعتبر فيه رضا المستحق أو المجتهد بالنسبة إلى حصة الإمام عليه السلام وإن كانت العين التي فيها الخمس موجودة ، لكن الأولى اعتبار رضاه خصوصاً في حصّة الإمام عليه السلام .
[ هل يجوز العفو عن الخمس ؟ ]
( 18 مسألة ) : لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس ويردّه على المالك ، إلا في بعض الأحوال : كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه ، بأن صار معسراً وأراد تفريغ الذمّة فحينئذٍ لا مانع منه إذا رضي المستحقّ بذلك .
( 19 مسألة ) : إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكافر ونحوه ، لم يجب عليه إخراجه فإنهم عليهم السلام أباحوا لشيعتهم ذلك سواء كان من ربح تجارة أو غيرها ، وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها .