تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
المندوب والزيارات ، والظاهر أن المدار ( 1 ) على وقت إنشاء السفر : فإن كان إنشاؤه في عام الربح فمصارفه من مأونته ذهاباً وإياباً ، وإن تمَّ الحول في أثناء السفر فلا يجب إخراج خمس ما صرفه في العام الآخر في الإياب أو مع المقصد وبعض الذهاب .

[ من مسائل الخمس ]

( 82 مسألة ) : لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له كفاه إخراج خمسهما أولًا ، ولا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد إخراج مأونة سنته . ( 83 مسألة ) : المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمّل زوجها مأونتها ، يجب ( 2 ) عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المأونة ، إذ هي على زوجها إلا أن لا يتحمّل . ( 84 مسألة ) : الظاهر عدم اشتراط التكليف والحرّية في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التي يشتريها الذمّي من المسلم ، فيتعلّق بها الخمس ويجب على الوليّ والسيّد إخراجه ، وفي تعلقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال ، والأحوط ( 3 ) إخراجه بعد بلوغه .
هامش
( 1 ) المأونة الفعليّة هي ما يصرف ، فكل ما كان في أيّ عام لا خمس عليه لذلك العام . ( 2 ) الملاك فعلّية الصرف منها بالشروط السابقة ، دون أصل الوجوب على الزوج . ( 3 ) بل لا يبعد ، فيخرجه وليّه الشرعيّ ، وإلا وجب عليه بعد البلوغ .