تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
فيجوز له التصرّف فيه ولا حصّة له ( 1 ) من الربح إذا اتّجر به ، ولو فرض ( 2 ) تجدّد مؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح .

[ جواز تعجيل إخراج الخمس ]

( 79 مسألة ) : يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة ، ولا يجب التأخير إلى آخرها فإن التأخير من باب الإرفاق كما مرّ وحينئذٍ : فلو أخرجه بعد تقدير المأونة بما يظنّه ، فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدّد مؤن لم يكن يظنّها ، كشف ذلك عن عدم صحّته خمساً ، فله الرجوع به على المستحقّ مع بقاء عينه ( 3 ) لا مع تلفها في يده ، إلا إذا كان عالماً بالحال فإن الظاهر ضمانه حينئذٍ . ( 80 مسألة ) : إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وطيها ، كما أنه لو اشترى به ثوباً لا يجوز الصلاة فيه ، ولو اشترى به ماء للغسل أو الوضوء لم يصحّ وهكذا ، نعم لو بقي منه بمقدار الخمس في يده وكان قاصداً لإخراجه منه جاز ( 4 ) وصحّ كما مرّ نظيره . ( 81 مسألة ) : قد مرّ أن مصارف الحجّ الواجب إذا استطاع في عام الربح وتمكّن من المسير من مأونة تلك السنة ، وكذا مصارف الحجّ
هامش
( 1 ) الحصّة وعدمها تكون حسب المصالحة مع الحاكم . ( 2 ) بل الصلح تامّ حتى في الفرض ، ويعمل الطرفان بمؤدّى الصلح في ذلك أيضاً . ( 3 ) بل لا يبعد عدم جواز الاسترجاع حتّى مع العلم من المستحقّ ووجود العين . ( 4 ) بل لا يجوز أيضاً إلا بإذن حاكم الشرع أو مصالحته .