تجارة أخرى ، بل وكذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح أخرى ، لكن الجبر ( 1 ) لا يخلو عن قوّة خصوصاً في الخسارة .
نعم ، لو كان له تجارة وزراعة - مثلًا - فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها ، فعدم الجبر لا يخلو عن قوّة خصوصاً في صورة التلف وكذا العكس ، وأما التجارة الواحدة : فلو تلف بعض رأس المال فيها وربح الباقي فالأقوى الجبر ، وكذا في الخسران والربح في عام واحد في وقتين ، سواء تقدّم الربح أو الخسران فإنه يجبر الخسران بالربح .
[ تعلّق الخمس بعين الأموال ]
( 75 مسألة ) : الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين ، ويتخيّر المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقداً أو جنساً ( 2 ) ، ولا يجوز له التصرّف في العين قبل أداء الخمس وإن ضمنه في ذمّته ، ولو أتلفه بعد استقراره ضمنه .
ولو اتّجر به قبل إخراج الخمس كانت المعاملة فضوليّة بالنسبة إلى مقدار الخمس : فإن أمضاه الحاكم الشرعي أخذ العوض ، وإلا رجع بالعين بمقدار الخمس إن كانت موجودة وبقيمته إن كانت تالفة ، ويتخيّر في أخذ القيمة بين الرجوع على المالك أو على الطرف المقابل الذي أخذها وأتلفها .
هامش
( 1 ) الجبر في الصور الاثنتي عشرة كلّها لا يخلو من قرب .
( 2 ) أو منفعة أيضاً كما تقدّم من الماتن قدّس سرّه في الزكاة .