تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
ممّا بقي ، وكذا الكلام في النذور والكفّارات .

[ متى يتعلّق الخمس بالمال ؟ ]

( 72 مسألة ) : متى حصل الربح ( 1 ) وكان زائداً على مأونة السنة ( 2 ) تعلّق به الخمس وإن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة ، فليس تمام الحول شرطاً في وجوبه ، وإنما هو إرفاق بالمالك ( 3 ) لاحتمال تجدّد مأونة أخرى زائداً على ما ظنّه ، فلو أسرف ( 4 ) أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس ، وكذا لو وهبه أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه . ( 73 مسألة ) : لو تلف بعض أمواله - ممّا ليس من مال التجارة - أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح وإن كان في عامه ، إذ ليس محسوباً من المأونة . ( 74 مسألة ) : لو كان له رأس مال وفرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها ، فالأحوط عدم جبره بربح
هامش
( 1 ) بل كل ما يتعلّق به الخمس ولو مثل : الهدية والجائزة . ( 2 ) لمن له رأس سنة ويخمّس ، وأما من لا يخمّس فلا استثناء لمأونة السنة على الأظهر . ( 3 ) بل أعم من ذلك ، فإذا علم أنه لا يصرف إلى آ خر السنة بعض الربح المعيّن أو غير المعيّن فلا يتعيّن تخميسه قبل تمام العام . ( 4 ) إسرافاً محرّماً ، أو معدوداً أكثر من شأنه ، وكذا الهبة والشراء ، وهكذا البيع وغير ذلك .