تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
مقدارها على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوّة ( 1 ) . ( 66 مسألة ) : إذا استقرض من ابتداء سنته لمأونته ، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح ، يجوز له وضع مقداره من الربح . ( 67 مسألة ) : لو زاد ما اشتراه وادّخره للمأونة ، من مثل : الحنطة والشعير والفحم ونحوها ممّا يصرف عينه فيها ، يجب ( 2 ) إخراج خمسه عند تمام الحول ، وأما ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به ، مثل : الفرش والأواني والألبسة والعبد والفرس والكتب ونحوها فالأقوى عدم الخمس فيها ، نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط ( 3 ) إخراج الخمس منها ، وكذا في حليّ النسوان إذا جاز وقت لبسهنّ لها .

[ انقطاع الحول بالموت ]

( 68 مسألة ) : إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح ، سقط اعتبار المأونة في باقيه ، فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة . ( 69 مسألة ) : إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة ، لا يخرج مأونتها من ربح السنة اللاحقة .
هامش
( 1 ) بل هو الأقوى . ( 2 ) على الأحوط الأولى في المقدار القليل الذي يعدّ - عرفاً - من مأونة السنة السابقة . ( 3 ) بل الأقوى .