مقدارها على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوّة ( 1 ) .
( 66 مسألة ) : إذا استقرض من ابتداء سنته لمأونته ، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح ، يجوز له وضع مقداره من الربح .
( 67 مسألة ) : لو زاد ما اشتراه وادّخره للمأونة ، من مثل : الحنطة والشعير والفحم ونحوها ممّا يصرف عينه فيها ، يجب ( 2 ) إخراج خمسه عند تمام الحول ، وأما ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به ، مثل : الفرش والأواني والألبسة والعبد والفرس والكتب ونحوها فالأقوى عدم الخمس فيها ، نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط ( 3 ) إخراج الخمس منها ، وكذا في حليّ النسوان إذا جاز وقت لبسهنّ لها .
[ انقطاع الحول بالموت ]
( 68 مسألة ) : إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح ، سقط اعتبار المأونة في باقيه ، فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة .
( 69 مسألة ) : إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة ، لا يخرج مأونتها من ربح السنة اللاحقة .
هامش
( 1 ) بل هو الأقوى .
( 2 ) على الأحوط الأولى في المقدار القليل الذي يعدّ - عرفاً - من مأونة السنة السابقة .
( 3 ) بل الأقوى .