تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤

[ مأونة مصارف الحج والعمرة ]

( 70 مسألة ) : مصارف الحجّ من مأونة عام الاستطاعة ، فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح وتمكّن من المسير : بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام ، احتسب مخارجه من ربحه ، وأما إذا لم يتمكّن حتى انقضى العام ، وجب عليه خمس ذلك الربح : فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب وإلا فلا ، ولو تمكّن وعصى حتى انقضى الحول فكذلك على الأحوط ( 1 ) ، ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة ، وأما المقدار المتمّم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكن من المسير ، وإذا لم يتمكّن فكما سبق يجب إخراج خمسه .

[ ليس الدّين من المأونة وإنما أداؤه ]

( 71 مسألة ) : أداء الدَّين من المأونة إذا كان في عام حصول الربح ، أو كان سابقاً ولكن لم يتمكّن ( 2 ) من أدائه إلى عام حصول الربح ، وإذا لم يؤدّ دَينه حتى انقضى العام ، فالأحوط ( 3 ) إخراج الخمس أولًا وأداء الدَّين
هامش
( 1 ) بل الأقوى . ( 2 ) بل وان تمكّن ولم يؤدّ . ( 3 ) بل الأظهر .