للنسّاج ، وآلات للزراعة للزارع وهكذا ، فالأحوط ( 1 ) إخراج خمسها أيضاً أولًا .
( 63 مسألة ) : لا فرق في المأونة بين ما يصرف عينه فتتلف ، مثل : المأكول والمشروب ونحوهما ، وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه ( 2 ) ، مثل : الظروف والفروش ونحوها ، فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها وإن بقيت للسنين الآتية أيضاً .
( 64 مسألة ) : يجوز إخراج المأونة من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه : بأن لم يتعلّق به ، أو تعلّق وأخرجه ، فلا يجب إخراجها من ذلك بتمامها ولا التوزيع وإن كان الأحوط التوزيع ، وأحوط منه : إخراجها بتمامها من المال الذي لا خمس فيه ، ولو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك ممّا لو لم يكن عنده كان من المأونة ، لا يجوز احتساب قيمتها من المأونة وأخذ مقدارها ، بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلًا .
[ المناط : فعليّة المأونة ]
( 65 مسألة ) : المناط في المأونة ما يصرف فعلًا لا مقدارها ، فلو قتّر على نفسه لم يحسب له ، كما أنه لو تبرّع بها متبرّع لا يستثنى له
هامش
( 1 ) بل الأظهر .
( 2 ) فيما تعارف في مثله ذلك لا مطلقاً .